ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز من أداء نجومه، فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس على أكثر مما بقي على أبيه لما تقدم في هذا الباب وغيره ويأتي ما يدل على حكم الميراث.
باب 20 - ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟
قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس