6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الآية:
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ورواه الصدوق في المقنع مرسلا قال الشيخ قوله: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه المعنى فيه انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه محرمات كثيرة الا انها دونه في التغليظ واستدل بما يأتي.
أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة واستعمال الجلود في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ويمكن حمل حكم السباع أيضا على التقية.
7 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرهها قلت: أليس لحمها حلالها قال: فقال:
أليس قد بين الله لكم: والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون وقال:
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للاكل الانعام التي قص الله