باب 34 - جواز أكل السمك، إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم وأخرجوه من الماء حيا وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال:
لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا ان تشهده. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 35 - حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال:
يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سايره.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
أقول: هذا مخصوص بما لو كان ما يلي الذنب أصغر لما مضى ويأتي.