3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ورواه الكليني كما مر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 - حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل. ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن أبيه - خ " عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال:
ان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنك لا تدرى: التردي قتله أو الذبح؟
أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم في الصيد.
باب 14 - اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه الا أن يكون جاهلا أو ناسيا 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن