حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب 24 - جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.