أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي عن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 10 - ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.