1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال:
في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ من ولدها ثمنها منه بيعت و (لم يمكن المقابلة لمكان المحو وفي الوافي اخذ منها ولدها وبيعت) وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.
2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن حمد بن عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره.
باب 3 - ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر، قال: هي أم ولد.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني