باب 28 - ان من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.
باب 29 - استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل: إن شاء الله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي