أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وعلى الحكم الثاني في النجاسات وفي الأطعمة المحرمة.
باب 83 - انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز قيل: يا رسول الله وما إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث. وعن الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 84 - انه يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله: أكرموا الخبز - إلى أن قال - ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع. ورواه