باب 17 - انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال: كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال: إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن