ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 21 - جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة. ان الله تعالى يقول في كتابه:
وفي الرقاب. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
باب 22 - حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفها أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل و امرأته جازت شهادته.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. و