باب 35 - ان من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء فان تميز لم يحل اكله والا حل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
2 - وعنه عن فضالة عن القسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (فيه - خ ل). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن القسم بن بريد.
أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز أو مات بعد ما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة لما مر. ذكره جماعة من علمائنا.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مثله.
4 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو