ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس بأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله الا انه أسقط لفظ الكلب.
أقول: حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فألقى منه ما أصابه الكلب لما مر.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الجبن وشبهه أيحل اكله قال يطرح منه ما اكل ويحل الباقي قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل وذكر المسألة الأولى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 46 - ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون فيه سم