أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها، قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 - ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا منه بقدر الحرية 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمس مائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد " للذي كاتب أباه. يب " فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس