باب 39 - ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا إذا ماتت وأوصت ان يعتق عنها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها.
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
باب 40 - ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وتلك مالا وله عصبة (فاخنق) (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا