باب 12 - جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد