باب 29 - ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة وان من بيع في الأسواق ولم ينكر أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله عن علي عليه السلام. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد، قال: يؤخذ بما أقر به.
3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يأخذه بما قال أو يؤدى المال. ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه أسقط لفظة حر، وقال: أو يرد المال.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟
قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله.