عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار وان كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار لأن المرأة بنصف الرجل، ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن أبي البلاد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
باب 4 - اشتراط صحة العتق بنية التقرب 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات وخصوصا في الوقوف والصدقات ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الايمان.
باب 5 - انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ولا عتق مملوك الغير