3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 36 - ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال:
لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له.
2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن