وفيه الكميخت والغرا فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وان لبسها فلا يصلى فيها.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يقولون إنه يطهر بالدباغ قاله الشيخ وغيره.
8 - وعنه عن الحسن بن علي عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل.
أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وغيرها.
باب 35 - كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 36 - ان الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة واكل ثمنه