باب 23 - عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو أمة على كراهة في غير الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال ": ولا تذبح الا عند الضرورة.
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس. قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم.
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.