باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 26 - تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (ع) يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق