باب 34 - تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذا الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب.
أقول: لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول.
4 - وعنه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟
فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا.
5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف