عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن اليمين التي تجب بها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 19 - حكم الحلف على ترك الطيبات.
1 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قال:
نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا " إلى أن قال: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ونادى: الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عز وجل:
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم.
2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا قط، فقال، اما الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس