لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 13 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي، (مكان مكاتبتي خ ل) أيحل له ذلك؟ قال:
إذا كان هبة فلا بأس وان قال: حط عنى وأعجل لك فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركي ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف وغيره.
باب 14 - ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها،