14 - وعن علي يعنى ابن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم انى قد جئت وحياتك.
15 - وعن العلا قال: سألت عن قوله: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: أعظم اثم من حلف بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة وان كانت لا تنعقد ولا توجب كفارة ولا تكفى في الدعوى الشرعية. باب 31 - انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: عظم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا شهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قتل أباه ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله:
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد " قال: فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبي وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.