كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير:
باب 1 - جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته وإصداقه ووطئ المدبرة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام