حديث قال: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة و الصقر وما أشبه ذلك وكلما دف فهو حلال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.
3 - وعن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي - يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وفي حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره الرخمة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 - تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه وإباحة بيض ما يؤكل فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا مثله.