2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله وزاد قلت: ان ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب، ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين، أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وفي المهور وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 11 - ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب. ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب.
باب 12 - حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته وشرط عليه ان أغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك