آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا عن العلا نحوه. والذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب والذي قبلهما عن أبيه عن صفوان والأول عن ابن محبوب مثله.
7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
8 - وعن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 55 - تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم