وكذا الحديثان قبله.
أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط.
باب 26 - عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت فيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها فكتب: فعل مكروه ولا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال: فعل مكروه ولا بأس به.
باب 27 - تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها وبيض الدجاج الجلال إذا كانت العذرة من غير أن تخلط معها طاهرا وان خلطت فلا بأس 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها فاغسله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن