باب 20 - اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 - بطلان عتق السكران 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا عتقه.
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه،