باب 32 - انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله.
باب 33 - جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان لم يسم عليه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم " عليه - خ " قال: لا بأس به.
2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه، قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.