فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال: يستخرج بالقرعة، قال: لا يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث والقضاء ويأتي ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ويأتي الدعاء المذكور في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا حجة فيه.
باب 35 - ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة انه النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة: اعتقى فان الولاء لمن أعتق.
3 - وعنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال:
للذي أعتقه الا أن يكون له وارث غيرها. محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله، وباسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.