10 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس. ورواه الشيخ كالذي قبله.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس فقال: لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها.
أقول: حمله الشيخ هذه الأخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم احياء لما مر و الظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.
باب 33 - ان السمك إذا اخرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل اكله وكذا ما مات في الماء 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 - وعنه عن القسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله. إلى قوله: لا تأكله والذي قبله عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته