ينعتق على الولد، واما على شراع الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، واما على كون هذا الحكم منسوخا والله أعلم.
باب 68 - ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من ماله ولو درهما فيكون ولاؤه له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد " ولا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد. يه " قال: ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما، وان شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا بذلك عن بريد، ورواه الصدوق باسناده عن يس عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له.
باب 69 - حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام في رجل (1) أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة وما في بطنها حر لان ما في بطنها