أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الإجارة.
باب 4 - انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال: لا بأس. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله ابن سنان نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها.
باب 5 - عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه.