رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد وفاتي رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام فسأله عن ذلك. فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحج عنه مما ترك أبوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
باب 17 - انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ لا نذر في معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير الا أنه قال: اي شئ لا نذر فيه. ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال: " ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
3 - وفي الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن