باب 63 - تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فإنما اكل قطعة من النار.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يتبعن ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل عاصيا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان عليه السلام قال: لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال يا علي ثمانية ان أهينوا فلا يلوموا الا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها والمتأمر على رب البيت و طالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه والمستخف بالسلطان والجالس في مجلس ليس له باهل والمقبل بالحديث على من