السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه.
2 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
باب 17 - ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الإجابة بل تستحب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه.
2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال:
ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.