باب 14 - ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما (ما - خ ل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب " كلب - خ ل " وذكر اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم " عن سيف بن عميرة: يب " عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أستعير كلب المجوسي فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم. و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام