في قوله عزو جل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت:
كم؟ قال: وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك " مملوكه. خ ل " ألفا من ستة آلاف. و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله.
3 - وباسناده عن القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 10 - انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها انه ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام