2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه.
باب 70 - ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام فقال: إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة. وفي نسخة أخرى وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وذكر مثل النسخة الأولى. ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى.
باب 71 - استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم (عن - خ) الجعفري عن محمد بن الفضيل رفعه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من عن يمينه.
2 - قال الكليني وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة (*) على الأخرى ويناولني. ورواه البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله.