الحمل على عدم تحريم الذبح واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال: لا تأكل من السباع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا: إلى أن قال - وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.