باب 21 - حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.
أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم.
2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال: يا إسحاق لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام، قال: نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام عليه السلام أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه أعرف بمصرفه.