ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا صاد الكلب. وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر ابن سويد مثله.
2 - وعن عن أحمد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد:
وحل ذلك.
3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمى حين يأكل.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن عن علي عن أبان بن عثمان