وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٥
ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا صاد الكلب. وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر ابن سويد مثله.
2 - وعن عن أحمد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد:
وحل ذلك.
3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمى حين يأكل.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن عن علي عن أبان بن عثمان

تقدم في كثير من الاخبار ذكر الارسال راجع ب ١ و ٢ و ٤ و ٥، و ٤ / ٦ و ٢ / ٧ و ب ٨ و ٥ و ٦ و ٩ / ٩ ويأتي في ٢ و ٥ / ١٢ و ب ١٣ و ١٥.
الباب ١٢ فيه ٥ أحاديث:
(١) الفروع ٢: ١٤١ يب ٢: ٣٤٥، الفقيه ٢: ١٠٣ أورد صدره في ١ / ١١.
(٢) الفروع ٢: ١٤١، الفقيه ٢: ١٠٣ يب ٢: ٣٤٥ فيه وفي الكافي: أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر.
(٣) الفقيه ٢: ١٠٣.
(4) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 68 فيهما: (كل ما قتل الكلب (قتله خ) اخرج ذيله في 8 / 2.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست