فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح.
أقول: وتقدم ما يدل ذلك.
باب 44 - ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.
2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة ايمانكم " قال: هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 45 - ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم