ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من جريرتك شئ ويشهد شاهدين. وفي معاني الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 37 - ان البايع لو شرط الولاء لم يصح وكان للمشترى ان أعتق 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أنه بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها فخيرها رسول الله، ان شاءت تقر عند زوجها وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عايشة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عايشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟
قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء " فجرت خ ل " فيها ثلاث من السنن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ويأتي ما يدل عليه.