باب 54 - ان من أعتق عبد أو على العبد دين لم يلزم السيد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي (1) بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبد الله وعليه دين، قال دينه عليه لم يزده العتق الأخير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين.
باب 55 - حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
2 - وبالاسناد عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع و عليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
باب 56 - حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: