2 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟
فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فل بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد ابن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم - تجد حديدة فاذبحها بحجر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم.
أقول: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج لما مر أو محمول على الكراهة.
باب 3 - كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد